الفيض الكاشاني

13

مفاتيح الشرائع

الرقيق لان شر الناس من باع الناس ، وبالذبح والنحر لأنه يسلب الرحمة من قلبه ، وقد ورد النصوص بذلك كله مع تعليلها بما ذكر ، وفي بعضها الصائغ مكان الصيرفي ، معللا بأنه يعالج زين أمتي . وبالحياكة والنساجة لما فيهما من الضعة والرذالة ، وفي الخبر « ولد الحائك لا ينجب إلى سبعة بطون » وبالحجامة إذا اشترط ، وكذا النياحة على الميت ، ولا بأس بهما مع عدم الشرط كذا في النصوص ، وقيل : بتحريم النياحة بالباطل بأن يصفه بما ليس فيه ، وعليه حمل ما ورد من عد أجرها من السحت . أما كسب المشاطة والقابلة وخافضة الجواري والختان فلا بأس به ، للأصل والنص « ولكن لا تصل الشعر بالشعر » ( 1 ) وحملت على التدليس . وأما ما ورد من لعن الواصلة والموصلة فمحمول على القيادة والزنا كما في الخبر . 858 - مفتاح [ حكم بيع المصاحف وشرائها ] يكره بيع المصاحف وشراؤها ، لما فيه من الابتذال له وعدم التعظيم ، وللنصوص منها « لا تشتر كتاب اللَّه ولكن اشتر الحديد والدفتر والجلود » ( 2 ) ومنها « لم تبع المصاحف إلا حديثا » ( 3 ) أي لم يكن ذلك فيما مضى من الزمان . وحرمة العلامة لظواهر الاخبار ، منها « لا تبيعوا المصاحف فان بيعها حرام قيل : فما تقول في شرائها ؟ قال : اشتر منه الدفتين والحديد والغلاف وإياك

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 12 / 94 . ( 2 ) وسائل الشيعة 12 / 115 ح 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة 12 / 116 ح 10 .